20 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
[ 4073 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
[ 4074 ] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم .
[ 4075 ] 5 ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت __________________
2 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، والاستبصار 1 : 175 / 610 .
3 ـ التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، والاستبصار 1 : 176 / 612 .
5 ـ التهذيب 1 : 255 / 741 ، والاستبصار 1 : 176 / 613 .
جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم .
[ 4076 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك (1) فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه .