مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 383 / 470
22px
عدد الكلمات: 378 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص383

20 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .

[ 4073 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .

[ 4074 ] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم .

[ 4075 ] 5 ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت __________________

2 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، والاستبصار 1 : 175 / 610 .

3 ـ التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب .

4 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، والاستبصار 1 : 176 / 612 .

5 ـ التهذيب 1 : 255 / 741 ، والاستبصار 1 : 176 / 613 .

جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .

أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم .

[ 4076 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك (1) فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.