20 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
[ 4071 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(1) في نسخة : فخذه ـ هامش المخطوط ـ
(2) التهذيب 1 : 268 / 789 ، والاستبصار 1 : 181 / 632 .
3 ـ الكافي 3 : 406 / 10 وأورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 والباب 13 والحديث 10 من الباب 14 والباب 16 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب 12 و 15 و 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 28 ، والحديث 3 من الباب 33 والباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 ، والحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب ، ويأتي في الباب 2 من القواطع والحديث 2 من الباب 39 من لباس المصلي ، والحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب 34 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .
الباب 20 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 255 / 740 والاستبصار 1 : 176 / 611 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .
عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .
[ 4072 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة .