مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 382 / 470
22px
عدد الكلمات: 388 · ~3 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص382

20 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .

[ 4071 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________

(1) في نسخة : فخذه ـ هامش المخطوط ـ

(2) التهذيب 1 : 268 / 789 ، والاستبصار 1 : 181 / 632 .

3 ـ الكافي 3 : 406 / 10 وأورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الابواب .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 والباب 13 والحديث 10 من الباب 14 والباب 16 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب 12 و 15 و 18 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 28 ، والحديث 3 من الباب 33 والباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 ، والحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب ، ويأتي في الباب 2 من القواطع والحديث 2 من الباب 39 من لباس المصلي ، والحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب 34 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 20 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 255 / 740 والاستبصار 1 : 176 / 611 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .

عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .

[ 4072 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.