مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 381 / 470
22px
عدد الكلمات: 319 · ~2 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص381

19 ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .

[ 4068 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .

[ 4069 ] 2 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو __________________

الباب 18 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 53 / 2 .

(1) التهذيب 1 : 252 / 726 .

الباب 19 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 54 / 3 والتهذيب 1 : 252 / 727 ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .

2 ـ الكافي 3 : 17 / 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب .

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (1) قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 4070 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى استثناء الدم (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.