19 ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .
[ 4068 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
[ 4069 ] 2 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو __________________
الباب 18 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 53 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 252 / 726 .
الباب 19 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 54 / 3 والتهذيب 1 : 252 / 727 ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 17 / 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب .
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (1) قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 4070 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى استثناء الدم (3) .