مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 361 / 470
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 361 / 470

[ 3996 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرّك مثله .

[ 3997 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .

[ 3998 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها __________________

(1) التهذيب 1 : 265 / 773 ، والاستبصار 1 : 178 / 621 .

2 ـ الكافي 3 : 58 / 10 .

(1) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخّاس .

(2) في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .

(3) الفقيه 1 : 41 / 164 .

3 ـ الكافي 3 : 38 / 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب .

4 ـ الكافي 3 : 57 / 1 ، والتهذيب 1 : 246 / 710 .

5 ـ الكافي 3 : 57 / 2 ، والتهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 ، أورد ذيله في =

ولحومها ؟ فقال : لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .

قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .

[ 3999 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.