مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 395 / 470
22px
عدد الكلمات: 777 · ~5 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص395

28 ـ باب طهارة بدن الحائض وعرقها .

[ 4138 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب مثله [2] .

[ 4139 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ؟ قال : نعم ، إذا كانت مأمونة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله [1] .

[ 4140 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز [1] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 28 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 109 / 1 . ↩
  2. (1) كتب في هامش الاصل : الحيضة . ( عن التهذيب ) . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 270 / 796 ، والاستبصار 1 : 186 / 652 . 2 ـ الكافي 3 : 402 / 19 ، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب لباس المصلي . ↩
  4. (1) التهذيب 2 : 364 / 1511 . 3 ـ الكافي 3 : 109 / 2 . ↩
  5. (1) في نسخة : عقبة بن محمد ( هامش المخطوط ) . [ 4141 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس . [ 4142 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه . [ 4143 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله . [ 4144 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله . [ 4145 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ، 4 ـ التهذيب 1 : 269 / 793 ، والاستبصار 1 : 186 / 649 . 5 ـ التهذيب 1 : 270 / 795 ، والاستبصار 1 : 186 / 651 . 6 ـ التهذيب 1 : 271 / 798 ، والاستبصار 1 : 187 / 654 . 7 ـ التهذيب 1 : 270 / 797 ، والاستبصار 1 : 187 / 653 . 8 ـ التهذيب 1 : 270 / 794 ، والاستبصار 1 : 186 / 650 . فقال : تغسله . قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار ، قال : لا تغسله . أقول : حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا (1) وفي الأسآر (2) والجنابة (3) وغير ذلك (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.