مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 394 / 470
22px
عدد الكلمات: 872 · ~5 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص394

27 ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .

قال الشيخ : هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .

[ 4130 ] 8 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مرسلاً كما تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 268 / 788 ، والاستبصار 1 : 185 / 646 . 6 ـ الكافي 3 : 53 / 5 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة . ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 40 / 153 . ↩
  4. (2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 1 : 421 / 1332 ، والاستبصار 1 : 188 / 657 . 8 ـ التهذيب 1 : 269 / 791 ، والاستبصار 1 : 185 / 647 . [ 4131 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبيّ ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما . [ 4132 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، ما لم يعرق فيه . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهو صريح فيه . [ 4133 ] 11 ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله . أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه . [ 4134 ] 12 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي (1) أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ 9 ـ التهذيب 1 : 269 / 792 ، والاستبصار 1 : 185 / 648 . 10 ـ التهذيب 1 : 421 / 1331 ، والاستبصار 1 : 188 / 656 . 11 ـ التهذيب 1 : 271 / 799 ، والاستبصار 1 : 187 / 655 ، وأخرجه عن الفقيه أيضاً في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب . 12 ـ الذكرىٰ : 14 . ↩
  5. (1) في المصدر : ادريس بن زياد الكفرتوثي . من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه . [ 4135 ] 13 ـ وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم . [ 4136 ] 14 ـ وفي حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما . أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء (1) والأسآر (2) والجنابة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . [ 4137 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي (1) بامرأته وإنها لجنب . 13 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف . 14 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف . ↩
  6. (1) تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب 11 من أبواب الماء المضاف . ↩
  7. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر . ↩
  8. (3) تقدم في الابواب 5 و 45 و 46 من أبواب الجنابة . ↩
  9. (4) لعله أراد ما يأتي في الباب 28 من هذه الابواب . 15 ـ قرب الاسناد : 64 . ↩
  10. (1) في المصدر : يستدني . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.