9 ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب ازالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة ، ويتأكّد في البول .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 4000 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 4001 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك (1) وأما __________________
= الحديث 6 من الباب 7 وصدره في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض .
6 ـ الكافي 3 : 397 / 1 .
(1) التهذيب 2 : 209 / 818 .
7 ـ الكافي 3 : 57 / 4 يأتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة .
(1) التهذيب 1 : 264 / 772 ، والاستبصار 1 : 179 / 626 .
8 ـ الكافي 3 : 57 / 5 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : ما أصابك .
أرواثها فهي أكثر من ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 4002 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
[ 4003 ] 10 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .