مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 362 / 470
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص362

9 ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب ازالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة ، ويتأكّد في البول .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 4000 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 4001 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك (1) وأما __________________

= الحديث 6 من الباب 7 وصدره في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض .

6 ـ الكافي 3 : 397 / 1 .

(1) التهذيب 2 : 209 / 818 .

7 ـ الكافي 3 : 57 / 4 يأتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة .

(1) التهذيب 1 : 264 / 772 ، والاستبصار 1 : 179 / 626 .

8 ـ الكافي 3 : 57 / 5 .

(1) في هامش الاصل عن التهذيب : ما أصابك .

أرواثها فهي أكثر من ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 4002 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .

[ 4003 ] 10 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.