[ 3996 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرّك مثله .
[ 3997 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .
[ 3998 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها __________________
(1) التهذيب 1 : 265 / 773 ، والاستبصار 1 : 178 / 621 .
2 ـ الكافي 3 : 58 / 10 .
(1) كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخّاس .
(2) في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .
(3) الفقيه 1 : 41 / 164 .
3 ـ الكافي 3 : 38 / 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 3 : 57 / 1 ، والتهذيب 1 : 246 / 710 .
5 ـ الكافي 3 : 57 / 2 ، والتهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 ، أورد ذيله في =
ولحومها ؟ فقال : لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .
قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .
[ 3999 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .