مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 357 / 470
22px
عدد الكلمات: 267 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 357 / 470

6 ـ باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق .

[ 3975 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح [1] وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [2] .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [3] .

[ 3976 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مسائل علي بن جعفر : 192 / 397 . الباب 6 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 40 / 158 . ↩
  2. (1) في نسخة : فأمس هامش المخطوط . ↩
  3. (2) الكافي 3 : 55 / 4 . ↩
  4. (3) التهذيب 1 : 250 / 720 . 2 ـ التهذيب 1 : 421 / 1333 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.