31 ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
[ 4164 ] 5 ـ وعن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن __________________
2 ـ التهذيب 2 : 357 / 1479 .
(1) التهذيب 1 : 274 / 807 .
3 ـ التهذيب 2 : 357 / 1480 .
4 ـ التهذيب 2 : 358 / 1481 .
5 ـ التهذيب 1 : 275 / 810 .
الحسين ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة (1) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .