مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 386 / 470
22px
عدد الكلمات: 791 · ~5 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص386

22 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة .

[ 4081 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلّى أبي [1] عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، فقال لي [2] : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .

[ 4082 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 22 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 58 / 1 . ↩
  2. (1) في نسخة : ابن هامش المخطوط . ↩
  3. (2) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار . 2 ـ الكافي 3 : 58 / 2 . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 258 / 748 ، والاستبصار 1 : 177 / 617 . ↩
  5. (2) التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 . [ 4083 ] 3 ـ وعنه ، عن البرقيّ ، عن إسماعيل الجعفيّ قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه . [ 4084 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي (1) ؟ فقال : يصلّي وإن كانت الدماء تسيل . وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (2) . ورواه محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله (3) . [ 4085 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس (1) جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المراديّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه . وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس مثله (2) . 3 ـ التهذيب 1 : 256 / 743 ، والاستبصار 1 : 176 / 614 . 4 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، والاستبصار 1 : 177 / 615 وتقدم في الحديث 3 من الباب 7 من النواقض . ↩
  6. (1) في نسخة : يصنع ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (2) التهذيب 1 : 348 / 1025 . ↩
  8. (3) مستطرفا ت السرائر : 30 / 23 . 5 ـ التهذيب 1 : 258 / 750 . ↩
  9. (1) في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك قوله : والعباس ، وقوله : ثيابه بمنزلة جلده ( منه قده ) ، أنظر التهذيب 1 : 258 / 750 . ↩
  10. (2) التهذيب 1 : 349 / 1029 . [ 4086 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرّك أن لا تغسله . [ 4087 ] 7 ـ وعنه ، عن موسى بن عمران ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم . [ 4088 ] 8 ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.