10 ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير .
[ 4015 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 4016 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
[ 4017 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلّالاً ، أو على التقيّة ، لأنّه مذهب كثير من العامّة .
[ 4018 ] 4 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 10 وفي الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 17 من أبواب مكان المصلي . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 58 / 9 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 266 / 779 . 2 ـ التهذيب 1 : 283 / 831 ، والاستبصار 1 : 177 / 618 . 3 ـ التهذيب 1 : 267 / 782 ، والاستبصار 1 : 178 / 619 . 4 ـ التهذيب 1 : 265 / 777 ، والاستبصار 1 : 188 / 658 . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي ، مثله (1) . [ 4019 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف . أقول : حمله الشيخ على التقيّة مستدلاً بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، فيكون الحديث الأوّل مخصوصاً بالمأكول لحمه والمجهول حاله . ↩