3 ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة .
[ 3967 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ (1) عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 3968 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
الباب 2 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 250 / 717 .
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 55 / 1 ، والتهذيب 1 : 249 / 714 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يصبّ .
(2) وفيه : يعصره .
(3) الاستبصار 1 : 174 / 603 .
2 ـ الكافي 3 : 56 / 6 .
حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ، والغلام والجارية ( في ذلك ) (1) شرع سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (2) .
[ 3969 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .
قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صبّ عليه الماء ، واستدلّ بالحديث الأوّل .
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .
[ 3970 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ (1) علياً ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (2) ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .