مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 353 / 470
22px
عدد الكلمات: 395 · ~3 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 353 / 470

3 ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة .

[ 3967 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ (1) عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .

[ 3968 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________

الباب 2 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 250 / 717 .

الباب 3 فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 55 / 1 ، والتهذيب 1 : 249 / 714 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : يصبّ .

(2) وفيه : يعصره .

(3) الاستبصار 1 : 174 / 603 .

2 ـ الكافي 3 : 56 / 6 .

حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ، والغلام والجارية ( في ذلك ) (1) شرع سواء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (2) .

[ 3969 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .

قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صبّ عليه الماء ، واستدلّ بالحديث الأوّل .

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .

[ 3970 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ (1) علياً ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (2) ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.