2 ـ باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين ، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة .
[ 3966 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة .
قال الجوهري : المركن : الإِجانة التي تغسل فيها الثياب .