أبواب النجاسات والاواني والجلود
1 ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن .
[ 3959 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرّتين .
[ 3960 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين .
[ 3961 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[ 3962 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
أبواب النجاسات والأواني والجلود
الباب 1 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 251 / 721 .
2 ـ التهذيب 1 : 251 / 722 .
3 ـ التهذيب 1 : 249 / 716 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة .
4 ـ الكافي 3 : 55 / 1 ، تقدم صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 3963 ] 5 ـ قال الكليني : وروي : أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .
[ 3964 ] 6 ـ قال : وروي : أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .