مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 348 / 470
22px
عدد الكلمات: 310 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص348

30 ـ باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .

[ 3957 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 29 فيه حديثان 1 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب . 2 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 والحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب . الباب 30 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 407 / 1279 و 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات . [ 3958 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . 2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من الجنابة . ↩
  3. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من الجنابة ويأتي في الباب 45 من النجاسات . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.