30 ـ باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .
[ 3957 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 29 فيه حديثان 1 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب . 2 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 والحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب . الباب 30 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 407 / 1279 و 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات . [ 3958 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . 2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من الجنابة . ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من الجنابة ويأتي في الباب 45 من النجاسات . ↩