26 ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء .
[ 3948 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني (1) بذلك مال كثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (3) ، إلّا أنّه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير .
[ 3949 ] 2 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة __________________
4 ـ الكافي 3 : 65 / 2 .
الباب 26 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 74 / 17 .
(1) في التهذيب : وما يشتري ـ هامش المخطوط .
(2) التهذيب 1 : 406 / 1276 .
(3) الفقيه 1 : 23 / 71 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 244 / 146 .
قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (1) ، ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف ، أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته (2) .