28 ـ باب كراهة الإِقامة على غير ماء ، ولو لغرض .
[ 3952 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [1] .
ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [2] .
[ 3953 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
[ 3954 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .