مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 344 / 470
22px
عدد الكلمات: 290 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 344 / 470

26 ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء .

[ 3948 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني (1) بذلك مال كثير .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (3) ، إلّا أنّه أسقط قوله : وهو واجد لها ، وقال : وما يسوؤني بذلك مال كثير .

[ 3949 ] 2 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسين بن أبي طلحة __________________

4 ـ الكافي 3 : 65 / 2 .

الباب 26 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 74 / 17 .

(1) في التهذيب : وما يشتري ـ هامش المخطوط .

(2) التهذيب 1 : 406 / 1276 .

(3) الفقيه 1 : 23 / 71 .

2 ـ تفسير العياشي 1 : 244 / 146 .

قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (1) ، ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف ، أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.