22 ـ باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة الى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة .
[ 3929 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) [1] قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
[ 3930 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصلّ في آخر الوقت . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .
[ 3931 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
- (1) الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 63 / 1 ، والتهذيب 1 : 203 / 588 ، والاستبصار 1 : 165 / 573 . ↩
- (1) كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار . 2 ـ الكافي 3 : 63 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 192 / 555 ، وكذلك 1 : 203 / 589 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 . 3 ـ التهذيب 1 : 404 / 1265 . [ 3932 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمّم ويصلّي ؟ قال لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض . [ 3933 ] 5 ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم . ↩