مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 410 / 470
22px
عدد الكلمات: 1343 · ~8 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص410

38 ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر .

[ 4200 ] 4 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنه رجس . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله [1] .

[ 4201 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل [1] البصريّ ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب . 3 ـ الكافي 3 : 405 / 4 ، والتهذيب 1 : 278 / 818 ، والاستبصار 1 : 189 / 661 . 4 ـ الكافي 3 : 405 / 5 ، والتهذيب 1 : 279 / 819 . ↩
  2. (1) التهذيب 2 : 358 / 1485 ، والاستبصار 1 : 189 / 662 . 5 ـ الكافي 6 : 423 / 7 . ↩
  3. (1) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 4202 ] 6 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث النبيذ ، قال : ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً . [ 4203 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل . [ 4204 ] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأُبيّن لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلّون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي . ورواه الكلينيّ كما يأتي في الأشربة المحرمة (1) . أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محلّه ، إن شاء الله (2) . ↩
  4. (2) التهذيب 1 : 282 / 828 . 6 ـ الكافي 6 : 413 / 1 . 7 ـ التهذيب 1 : 278 / 817 . 8 ـ التهذيب 1 : 279 / 820 . ↩
  5. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 24 من الاشربة المحرمة . ↩
  6. (2) يأتي في الباب 82 من هذه الابواب . [ 4205 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام . أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مرّ في الماء المضاف (1) . [ 4206 ] 10 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين (1) بن أبي سارّة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 4207 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله (1) . [ 4208 ] 12 ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن 9 ـ التهذيب 1 : 279 / 821 والاستبصار 1 : 189 / 663 . ↩
  7. (1) مر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف . 10 ـ التهذيب 1 : 280 / 822 . ↩
  8. (1) في هامش الاصل عن نسخة : الحسن . ↩
  9. (2) يأتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب . 11 ـ التهذيب 1 : 280 / 823 . ↩
  10. (1) قرب الاسناد : 80 . 12 ـ التهذيب 1 : 280 / 824 . الحسين (1) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره . أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار . [ 4209 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 4210 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أُصلّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها . ↩
  11. (1) في المصدر : الحسن . 13 ـ الفقيه 1 : 160 / 752 ↩
  12. (1) الودك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين 5 : 297 ) . ↩
  13. (2) علل الشرائع : 357 . 14 ـ قرب الاسناد : 76 . [ 4211 ] 15 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه . أقول : وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.