38 ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر .
[ 4200 ] 4 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنه رجس . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله [1] .
[ 4201 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل [1] البصريّ ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب . 3 ـ الكافي 3 : 405 / 4 ، والتهذيب 1 : 278 / 818 ، والاستبصار 1 : 189 / 661 . 4 ـ الكافي 3 : 405 / 5 ، والتهذيب 1 : 279 / 819 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 358 / 1485 ، والاستبصار 1 : 189 / 662 . 5 ـ الكافي 6 : 423 / 7 . ↩
- (1) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 4202 ] 6 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث النبيذ ، قال : ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً . [ 4203 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل . [ 4204 ] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأُبيّن لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلّون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي . ورواه الكلينيّ كما يأتي في الأشربة المحرمة (1) . أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محلّه ، إن شاء الله (2) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 282 / 828 . 6 ـ الكافي 6 : 413 / 1 . 7 ـ التهذيب 1 : 278 / 817 . 8 ـ التهذيب 1 : 279 / 820 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 24 من الاشربة المحرمة . ↩
- (2) يأتي في الباب 82 من هذه الابواب . [ 4205 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام . أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مرّ في الماء المضاف (1) . [ 4206 ] 10 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين (1) بن أبي سارّة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 4207 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله (1) . [ 4208 ] 12 ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن 9 ـ التهذيب 1 : 279 / 821 والاستبصار 1 : 189 / 663 . ↩
- (1) مر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف . 10 ـ التهذيب 1 : 280 / 822 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن نسخة : الحسن . ↩
- (2) يأتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب . 11 ـ التهذيب 1 : 280 / 823 . ↩
- (1) قرب الاسناد : 80 . 12 ـ التهذيب 1 : 280 / 824 . الحسين (1) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره . أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار . [ 4209 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 4210 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أُصلّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها . ↩
- (1) في المصدر : الحسن . 13 ـ الفقيه 1 : 160 / 752 ↩
- (1) الودك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين 5 : 297 ) . ↩
- (2) علل الشرائع : 357 . 14 ـ قرب الاسناد : 76 . [ 4211 ] 15 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه . أقول : وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك (1) . ↩