30 ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .
[ 4157 ] 5 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت [1] فلا بأس بالصلاة عليها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) قرب الاسناد : 97 . ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : 132 / 122 . 3 ـ التهذيب 2 : 369 / 1537 ، والاستبصار 1 : 393 / 1499 . ↩
- (1) الشاذ كونه . ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط 4 : 241 ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 158 / 739 . 4 ـ التهذيب 2 : 370 / 1538 ، والاستبصار 1 : 393 / 1500 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب مكان المصلّي . 5 ـ التهذيب 2 : 370 / 1539 . ↩
- (1) في نسخة : جففت . ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله (2) . [ 4158 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا . قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه . [ 4159 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ، ولا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩