مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 398 / 470
22px
عدد الكلمات: 342 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص398

30 ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .

[ 4153 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .

[ 4154 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر __________________

6 ـ التهذيب 2 : 377 / 1572 .

7 ـ التهذيب 1 : 273 / 805 ، والاستبصار 1 : 193 / 678 .

الباب 30 فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 158 / 736 ، ورواه الحميري في قرب الاسناد : 90 .

2 ـ التهذيب 2 : 373 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي .

( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (2) .

[ 4155 ] 3 ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه (1) يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها (2) .

[ 4156 ] 4 ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.