29 ـ باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها .
[ 4150 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك (1) الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) __________________
= الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي .
(1) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثم شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ) .
4 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : عن الموضع الىٰ قوله حتىٰ تغسله ، أنظر التهذيب 1 : 272 / 802 والاستبصار 1 : 193 / 675 .
(2) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : حتى ييبس . ( هامش المخطوط ) .
(3) في هامش الاصل : ( فانه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب .
5 ـ التهذيب 1 : 273 / 804 ، والاستبصار 1 : 193 / 677 .
(1) في نسخة : عثمان بن عبد الله عن أبي بكر .
قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
[ 4151 ] 6 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
[ 4152 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء .
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس ، واستدلّ بتصريح حديث عمّار .
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً ، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق ، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة .