27 ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
[ 4130 ] 8 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مرسلاً كما تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) التهذيب 1 : 268 / 788 ، والاستبصار 1 : 185 / 646 . 6 ـ الكافي 3 : 53 / 5 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) الفقيه 1 : 40 / 153 . ↩
- (2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 1 : 421 / 1332 ، والاستبصار 1 : 188 / 657 . 8 ـ التهذيب 1 : 269 / 791 ، والاستبصار 1 : 185 / 647 . [ 4131 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبيّ ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما . [ 4132 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، ما لم يعرق فيه . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهو صريح فيه . [ 4133 ] 11 ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله . أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه . [ 4134 ] 12 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي (1) أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ 9 ـ التهذيب 1 : 269 / 792 ، والاستبصار 1 : 185 / 648 . 10 ـ التهذيب 1 : 421 / 1331 ، والاستبصار 1 : 188 / 656 . 11 ـ التهذيب 1 : 271 / 799 ، والاستبصار 1 : 187 / 655 ، وأخرجه عن الفقيه أيضاً في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب . 12 ـ الذكرىٰ : 14 . ↩
- (1) في المصدر : ادريس بن زياد الكفرتوثي . من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه . [ 4135 ] 13 ـ وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم . [ 4136 ] 14 ـ وفي حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما . أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء (1) والأسآر (2) والجنابة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . [ 4137 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي (1) بامرأته وإنها لجنب . 13 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف . 14 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف . ↩
- (1) تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب 11 من أبواب الماء المضاف . ↩
- (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر . ↩
- (3) تقدم في الابواب 5 و 45 و 46 من أبواب الجنابة . ↩
- (4) لعله أراد ما يأتي في الباب 28 من هذه الابواب . 15 ـ قرب الاسناد : 64 . ↩
- (1) في المصدر : يستدني . ↩