مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 389 / 470
22px
عدد الكلمات: 674 · ~4 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص389

24 ـ باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .

[ 4094 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .

[ 4095 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

[ 4096 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب . ↩
  2. (1) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب . الباب 24 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 17 / 3 ، والتهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة . 2 ـ الكافي 3 : 364 / 5 ، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من القواطع . ↩
  3. (1) التهذيب 2 : 324 / 1327 . 3 ـ الكافي 3 : 33 / 3 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء . [ 4097 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله . [ 4098 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (1) . [ 4099 ] 6 ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها . [ 4100 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . 4 ـ الكافي 3 : 32 / 2 ، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء . 5 ـ الكافي 3 : 59 / 5 . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 420 / 1330 . 6 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة . 7 ـ التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء . ↩
  5. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة . ↩
  6. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.