23 ـ باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش .
[ 4089 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت __________________
6 ـ التهذيب 1 : 259 / 751 .
7 ـ التهذيب 1 : 259 / 752 .
8 ـ التهذيب 1 : 349 / 1028 .
الباب 23 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 255 / 740 ، والاستبصار 1 : 176 / 611 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
[ 4090 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (1) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2) .
[ 4091 ] 3 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
[ 4092 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .