22 ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة .
[ 4081 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلّى أبي [1] عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، فقال لي [2] : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
[ 4082 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 22 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 58 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : ابن هامش المخطوط . ↩
- (2) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار . 2 ـ الكافي 3 : 58 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 258 / 748 ، والاستبصار 1 : 177 / 617 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 . [ 4083 ] 3 ـ وعنه ، عن البرقيّ ، عن إسماعيل الجعفيّ قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه . [ 4084 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي (1) ؟ فقال : يصلّي وإن كانت الدماء تسيل . وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (2) . ورواه محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله (3) . [ 4085 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس (1) جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المراديّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه . وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس مثله (2) . 3 ـ التهذيب 1 : 256 / 743 ، والاستبصار 1 : 176 / 614 . 4 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، والاستبصار 1 : 177 / 615 وتقدم في الحديث 3 من الباب 7 من النواقض . ↩
- (1) في نسخة : يصنع ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 348 / 1025 . ↩
- (3) مستطرفا ت السرائر : 30 / 23 . 5 ـ التهذيب 1 : 258 / 750 . ↩
- (1) في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك قوله : والعباس ، وقوله : ثيابه بمنزلة جلده ( منه قده ) ، أنظر التهذيب 1 : 258 / 750 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 349 / 1029 . [ 4086 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرّك أن لا تغسله . [ 4087 ] 7 ـ وعنه ، عن موسى بن عمران ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم . [ 4088 ] 8 ـ وعنه ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة . ↩