21 ـ باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع .
[ 3923 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار وسعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله [1] .
[ 3924 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن جعفر بن بشير .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان جميعاً ، عن عبد الله بن عاصم [1] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه [2] .
- (1) الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 200 / 580 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 63 / 4 . 2 ـ التهذيب 1 : 204 / 593 ، والاستبصار 1 : 167 / 578 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 204 / 592 ، والاستبصار 1 : 167 / 577 . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 108 / 59 . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان (3) . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 3925 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت . أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق (1) ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره . [ 3926 ] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي ؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه ) (1) دخلها وهو على طهر بتيمّم (2) الحديث . ↩
- (3) الكافي 3 : 64 / 5 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 204 / 591 ، والاستبصار 1 : 166 / 576 . 3 ـ التهذيب 1 : 203 / 590 ، الاستبصار 1 : 166 / 575 . ↩
- (1) سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب . 4 ـ التهذيب 1 : 205 / 595 ، والاستبصار 1 : 167 / 580 ، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع . ↩
- (1) في الفقيه : لمكان الماء لأنه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : وتيمم ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر ( عليه السلام ) . وذكر الحديث (3) . [ 3927 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب (1) . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 3928 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل تيمّم ثمّ قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة . فقلت : إنه قد صلّى صلاته كلّها ، قال : لا يعيد . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجود النصّ الصريح بالتفصيل ، ويحتمل حمله على ذلك . ↩
- (3) الفقيه 1 : 58 / 214 . 5 ـ التهذيب 1 : 403 / 1263 ، والاستبصار 1 : 167 / 579 . ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 108 / 58 . ↩
- (2) يأتي وجهه في الحديث التالي . 6 ـ التهذيب 1 : 406 / 1277 ، والاستبصار 1 : 168 / 581 . ↩