[ 3921 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .
أقول : تقدّم وجهه [1] .
[ 3922 ] 7 ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ) . ↩
- (2) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . 5 ـ التهذيب 1 : 201 / 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 567 . ↩
- (1) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا . 6 ـ التهذيب 1 : 201 / 584 ، والاستبصار 1 : 164 / 569 . ↩
- (1) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب . 7 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب . ↩