مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 337 / 470
22px
عدد الكلمات: 247 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 337 / 470

[ 3921 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها .

أقول : تقدّم وجهه [1] .

[ 3922 ] 7 ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ) . ↩
  2. (2) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . 5 ـ التهذيب 1 : 201 / 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 567 . ↩
  3. (1) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا . 6 ـ التهذيب 1 : 201 / 584 ، والاستبصار 1 : 164 / 569 . ↩
  4. (1) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب . 7 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب . ↩
  5. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.