مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 335 / 470
22px
عدد الكلمات: 672 · ~4 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 335 / 470

19 ـ باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكّن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل .

[ 3910 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء [1] واحدٍ صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد ، فعسر ) [2] ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله [3] .

[ 3911 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمّن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمّم بالصعيد ، ثمّ مرّ بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمّم ويصلّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 63 / 4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء . ↩
  2. (1) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار . ↩
  3. (2) في التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر . ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (3) التهذيب 1 : 200 / 580 ، والاستبصار 1 : 164 / 570 . 2 ـ التهذيب 1 : 193 / 557 . [ 3912 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل . [ 3913 ] 4 ـ وفي حديث ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل . وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل (1) . [ 3914 ] 5 ـ وفي حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً . [ 3915 ] 6 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء ، أليس الله يقول : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (1) ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . 3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب . 4 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب . 5 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب . 6 ـ تفسير العياشي 1 : 244 / 143 . ↩
  6. (1) النساء 4 : 43 . ↩
  7. (2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  8. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الابواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.