19 ـ باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكّن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل .
[ 3910 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء [1] واحدٍ صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد ، فعسر ) [2] ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله [3] .
[ 3911 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمّن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمّم بالصعيد ، ثمّ مرّ بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمّم ويصلّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .
- (1) الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 63 / 4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار . ↩
- (2) في التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 1 : 200 / 580 ، والاستبصار 1 : 164 / 570 . 2 ـ التهذيب 1 : 193 / 557 . [ 3912 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل . [ 3913 ] 4 ـ وفي حديث ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل . وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل (1) . [ 3914 ] 5 ـ وفي حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً . [ 3915 ] 6 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء ، أليس الله يقول : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (1) ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . 3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب . 4 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب . 5 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب . 6 ـ تفسير العياشي 1 : 244 / 143 . ↩
- (1) النساء 4 : 43 . ↩
- (2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الابواب . ↩