مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 334 / 470
22px
عدد الكلمات: 268 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 334 / 470

[ 3908 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأَرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة .

ورواه الصدوق فى ( العلل ) [1] وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله [2] .

[ 3909 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن بعض أصحابه [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه [2] الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمّم الجُنب ، ويغسل الميّت بالماء .

أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 1 : 109 / 286 ، والاستبصار 1 : 101 / 330 . ↩
  2. (1) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما . ↩
  3. (2) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : بدأ . 4 ـ التهذيب 1 : 110 / 287 ، والاستبصار 1 : 102 / 331 . 5 ـ التهذيب 1 : 110 / 288 ، والاستبصار 1 : 102 / 332 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.