مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 313 / 470
22px
عدد الكلمات: 327 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص313

7 ـ باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها .

[ 3841 ] 4 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن __________________

(1) المحاسن : 287 / 431 .

2 ـ الفقيه 1 : 155 / 724 يأتي بتمامه في الحديث 2 الباب 1 من مكان المصلي .

3 ـ الخصال : 201 .

(1) في المصدر : لأمتي .

4 ـ الخصال : 292 / 56 .

عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .

[ 3842 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (1) قال : إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحلّ لهم التيمّم ، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه ، ولم يحلّ لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُمّته .

[ 3843 ] 6 ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .

[ 3844 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدقيق ، يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به ، وينتفع به .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.