35 ـ باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة .
[ 4185 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ـ فلا بأس .
[ 4186 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره . الحديث .
[ 4187 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[ 4188 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، __________________
2 ـ التهذيب 1 : 231 / 669 ، والاستبصار 1 : 26 / 67 بسند آخر .
3 ـ التهذيب 1 : 230 / 666 ، والاستبصار 1 : 26 / 68 .
4 ـ الكافي 3 : 10 / 6 .
5 ـ الكافي 3 : 5 / 4 .
6 ـ قرب الاسناد : 84 .
عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .