مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 404 / 470
22px
عدد الكلمات: 662 · ~4 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص404

34 ـ باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .

[ 4178 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) قرب الاسناد : 89 . ↩
  2. (2) الكافي 3 : 60 / 3 . ↩
  3. (3) التهذيب 1 : 261 / 761 . ↩
  4. (4) مر في الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  5. (5) تقدم في الباب 9 من أبواب الاسآر . ↩
  6. (6) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب . ↩
  7. (7) يأتي في الباب 45 من الاطعمة المحرمة . الباب 34 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 61 / 5 ، والتهذيب 1 : 276 / 811 . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) . [ 4179 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسن بن محبوب مثله . [ 4180 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله (2) . [ 4181 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : كنت كتبت إلى أبيك ( عليه ↩
  8. (1) الكافي 3 : 161 / 7 . 2 ـ الكافي 3 : 161 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب غسل المس . ↩
  9. (1) التهذيب 1 : 276 / 812 ، والاستبصار 1 : 192 / 671 . 3 ـ الكافي 3 : 60 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من غسل المس . ↩
  10. (1) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) التهذيب 1 : 266 / 763 و 277 / 816 . 4 ـ الكافي 3 : 407 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب . السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب إليّ : كلّ أعمال البرّ بالصبر ـ يرحمك الله ـ فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله (1) . [ 4182 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّي فيها . أقول : هذا محمول على التقيّة لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدّم (1) ويأتي (2) إن شاء الله . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.