مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 401 / 470
22px
عدد الكلمات: 156 · ~1 دقائق القراءة
👁 102 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص401

31 ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .

[ 4164 ] 5 ـ وعن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن __________________

2 ـ التهذيب 2 : 357 / 1479 .

(1) التهذيب 1 : 274 / 807 .

3 ـ التهذيب 2 : 357 / 1480 .

4 ـ التهذيب 2 : 358 / 1481 .

5 ـ التهذيب 1 : 275 / 810 .

الحسين ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة (1) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.