31 ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
[ 4160 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن __________________
(2) الفقيه 1 : 158 / 738 .
6 ـ التهذيب 2 : 369 / 1536 ، والاستبصار 1 : 393 / 1501 .
7 ـ قرب الاسناد : 91 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 65 من أحكام المساجد .
الباب 31 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 358 / 1482 .
محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[ 4161 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .
وعن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله (1) .
[ 4162 ] 3 ـ وعن سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس .
[ 4163 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .