25 ـ باب أنّه انّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .
[ 4101 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أُمّ ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق [1] حتّى يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [2] .
[ 4102 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال لا [1] ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2] .
[ 4103 ] 3 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط .
- (1) الباب 25 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 59 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الحيض . ↩
- (1) المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين مشق 5 : 236 ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 272 / 800 . 2 ـ الكافي 3 : 17 / 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة . 3 ـ التهذيب 1 : 272 / 801 . [ 4104 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه ـ في حديث ـ قال : سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق . [ 4105 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن السياريّ ، عن أبي يزيد القسميّ ـ وقسم حيّ من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش (1) يتّخذ منها الخفاف ، قال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب . ورواه الكلينيّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ (3) . أقول : هذا محمول على الكراهيّة لما مضى (4) ويأتي (5) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده . [ 4106 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الرّيح من أظفاره ولا يرى شيئاً ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله . 4 ـ التهذيب 1 : 257 / 746 . 5 ـ التهذيب 2 : 373 / 1552 . ↩
- (1) الدارش : جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم . ( انظر مجمع البحرين 4 : 137 ) . ↩
- (2) الكافي 3 : 403 / 25 . ↩
- (3) علل الشرائع : 344 / 1 الباب 51 . ↩
- (4) مضى في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات . ↩
- (5) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلي . 6 ـ الفقيه 1 : 42 / 165 . أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩