مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 390 / 470
22px
عدد الكلمات: 686 · ~4 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص390

25 ـ باب أنّه انّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .

[ 4101 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أُمّ ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق [1] حتّى يختلط ويذهب .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [2] .

[ 4102 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال لا [1] ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2] .

[ 4103 ] 3 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 25 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 59 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الحيض . ↩
  2. (1) المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين مشق 5 : 236 ) . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 272 / 800 . 2 ـ الكافي 3 : 17 / 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة . 3 ـ التهذيب 1 : 272 / 801 . [ 4104 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه ـ في حديث ـ قال : سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق . [ 4105 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن السياريّ ، عن أبي يزيد القسميّ ـ وقسم حيّ من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش (1) يتّخذ منها الخفاف ، قال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب . ورواه الكلينيّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ (3) . أقول : هذا محمول على الكراهيّة لما مضى (4) ويأتي (5) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده . [ 4106 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الرّيح من أظفاره ولا يرى شيئاً ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله . 4 ـ التهذيب 1 : 257 / 746 . 5 ـ التهذيب 2 : 373 / 1552 . ↩
  4. (1) الدارش : جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم . ( انظر مجمع البحرين 4 : 137 ) . ↩
  5. (2) الكافي 3 : 403 / 25 . ↩
  6. (3) علل الشرائع : 344 / 1 الباب 51 . ↩
  7. (4) مضى في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات . ↩
  8. (5) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلي . 6 ـ الفقيه 1 : 42 / 165 . أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.