15 ـ باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة .
[ 3898 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .
[ 3899 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة __________________
(1) التهذيب 1 : 197 / 570 .
17 ـ التهذيب 1 : 202 / 587 ، والاستبصار 1 : 165 / 572 .
(1) ثقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 الباب 19 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب .
الباب 15 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 185 / 534 ، والاستبصار 1 : 81 / 254 ، أورده في الحديث 3 الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 3 : 248 / 678 .
الزحام ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف .
أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً ، فتجب الإِعادة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) .