مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 329 / 470
22px
عدد الكلمات: 304 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 329 / 470

15 ـ باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة .

[ 3898 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .

[ 3899 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة __________________

(1) التهذيب 1 : 197 / 570 .

17 ـ التهذيب 1 : 202 / 587 ، والاستبصار 1 : 165 / 572 .

(1) ثقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 الباب 19 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 15 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 185 / 534 ، والاستبصار 1 : 81 / 254 ، أورده في الحديث 3 الباب 3 من هذه الابواب .

2 ـ التهذيب 3 : 248 / 678 .

الزحام ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف .

أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً ، فتجب الإِعادة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.