مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 325 / 470
22px
عدد الكلمات: 341 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 325 / 470

أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة (1) والآتية (1) ، ذكره الشيخ وغيره .

[ 3875 ] 6 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن __________________

5 ـ التهذيب 1 : 210 / 612 ، والاستبصار 1 : 172 / 600 .

(1) في نسخة : وأبقىٰ ( هامش المخطوط ) .

(2) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق .

(3) الأحاديث الآتية في الباب 13 من هذه الابواب .

6 ـ التهذيب 1 : 212 / 617 .

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته (1) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (3) .

[ 3876 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات (2) بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيّد ما قلناه .

[ 3877 ] 8 ـ وقد استدلّ العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان (1) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وهذا وهم عجيب ، لأنّ الحديث __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.