14 ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحبّ .
[ 3881 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله [1] .
[ 3882 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
أقول : يأتي وجهه [1] .
[ 3883 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
- (1) الباب 14 فيه 17 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 57 / 213 . ↩
- (1) المحاسن : 372 / 132 . 2 ـ الفقيه 1 : 60 / 224 . ↩
- (1) يأتي في ذيل الحديث 5 وذيل الحديث 6 من هذا الباب . 3 ـ الكافي 3 : 63 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 192 / 555 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (2) ، إلاّ أنّه قال : فليمسك ما دام في الوقت . [ 3884 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى . [ 3885 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله أعلم . [ 3886 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة . ↩
- (2) التهذيب 1 : 194 / 560 . 1 ـ الكافي 3 : 63 / 3 . 1 ـ الكافي 3 : 65 / 10 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 212 / 616 . 6 ـ الكافي 3 : 67 / 3 . أقول : تقدّم وجهه (1) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (3) . وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (4) . [ 3887 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى . [ 3888 ] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . [ 3889 ] 9 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه . [ 3890 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، ↩
- (1) تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الابواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب . ↩
- (3) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 196 / 568 ، والاستبصار 1 : 161 / 560 . 7 ـ التهذيب 1 : 193 / 556 و 197 / 572 والاستبصار 1 : 159 / 549 و 161 / 558 . 8 ـ التهذيب 1 : 193 / 556 ، والاستبصار 1 : 159 / 551 . 9 ـ التهذيب 1 : 194 / 562 ، والاستبصار 1 : 160 / 552 . 10 ـ التهذيب 1 : 193 / 558 ، والاستبصار 1 : 159 / 550 . عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد . أقول : هذا واضح الدلالة على الاستحباب . [ 3891 ] 11 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة . [ 3892 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أنّه أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت (1) به ، وبماء ، فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . وعن المفيد (3) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ( عن محمّد بن يحيى ) (4) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن السكوني ، مثله . 11 ـ التهذيب 1 : 195 / 565 ، والاستبصار 1 : 160 / 555 . 12 ـ التهذيب 1 : 194 / 561 . ↩
- (1) في نسخة : فاستترنا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 59 / 221 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 199 / 578 . ↩
- (4) ليس في المصدر . [ 3893 ] 13 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، مثله ، إلّا أنّه قال : فيتيمّم ويصلّي ، ثم يأتي على الماء (1) . [ 3894 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ (1) أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت صلاته وليتطهّر . [ 3895 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء ؟ قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين . [ 3896 ] 16 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة . وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن 13 ـ التهذيب 1 : 195 / 564 ، والاستبصار 1 : 160 / 554 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 59 / 220 . 14 ـ التهذيب 1 : 195 / 563 ، والاستبصار 1 : 160 / 553 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثم ) . 15 ـ التهذيب 1 : 197 / 571 ، والاستبصار 1 : 161 / 557 . 16 ـ التهذيب 1 : 197 / 569 ، والاستبصار 1 : 161 / 556 . محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك (1) . [ 3897 ] 17 ـ وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه (1) . ↩