مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 328 / 470
22px
عدد الكلمات: 1705 · ~9 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 328 / 470

14 ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحبّ .

[ 3881 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله [1] .

[ 3882 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .

أقول : يأتي وجهه [1] .

[ 3883 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 14 فيه 17 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 57 / 213 . ↩
  2. (1) المحاسن : 372 / 132 . 2 ـ الفقيه 1 : 60 / 224 . ↩
  3. (1) يأتي في ذيل الحديث 5 وذيل الحديث 6 من هذا الباب . 3 ـ الكافي 3 : 63 / 2 . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 192 / 555 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (2) ، إلاّ أنّه قال : فليمسك ما دام في الوقت . [ 3884 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى . [ 3885 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان ، والله أعلم . [ 3886 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة . ↩
  5. (2) التهذيب 1 : 194 / 560 . 1 ـ الكافي 3 : 63 / 3 . 1 ـ الكافي 3 : 65 / 10 . ↩
  6. (1) التهذيب 1 : 212 / 616 . 6 ـ الكافي 3 : 67 / 3 . أقول : تقدّم وجهه (1) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا لما يأتي (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (3) . وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (4) . [ 3887 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى . [ 3888 ] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . [ 3889 ] 9 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه . [ 3890 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، ↩
  7. (1) تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الابواب . ↩
  8. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب . ↩
  9. (3) التهذيب 1 : 196 / 567 ، والاستبصار 1 : 161 / 559 . ↩
  10. (4) التهذيب 1 : 196 / 568 ، والاستبصار 1 : 161 / 560 . 7 ـ التهذيب 1 : 193 / 556 و 197 / 572 والاستبصار 1 : 159 / 549 و 161 / 558 . 8 ـ التهذيب 1 : 193 / 556 ، والاستبصار 1 : 159 / 551 . 9 ـ التهذيب 1 : 194 / 562 ، والاستبصار 1 : 160 / 552 . 10 ـ التهذيب 1 : 193 / 558 ، والاستبصار 1 : 159 / 550 . عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد . أقول : هذا واضح الدلالة على الاستحباب . [ 3891 ] 11 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة . [ 3892 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أنّه أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت (1) به ، وبماء ، فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . وعن المفيد (3) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ( عن محمّد بن يحيى ) (4) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن السكوني ، مثله . 11 ـ التهذيب 1 : 195 / 565 ، والاستبصار 1 : 160 / 555 . 12 ـ التهذيب 1 : 194 / 561 . ↩
  11. (1) في نسخة : فاستترنا ( هامش المخطوط ) . ↩
  12. (2) الفقيه 1 : 59 / 221 . ↩
  13. (3) التهذيب 1 : 199 / 578 . ↩
  14. (4) ليس في المصدر . [ 3893 ] 13 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، مثله ، إلّا أنّه قال : فيتيمّم ويصلّي ، ثم يأتي على الماء (1) . [ 3894 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ (1) أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت صلاته وليتطهّر . [ 3895 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء ؟ قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين . [ 3896 ] 16 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة . وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن 13 ـ التهذيب 1 : 195 / 564 ، والاستبصار 1 : 160 / 554 . ↩
  15. (1) الفقيه 1 : 59 / 220 . 14 ـ التهذيب 1 : 195 / 563 ، والاستبصار 1 : 160 / 553 . ↩
  16. (1) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثم ) . 15 ـ التهذيب 1 : 197 / 571 ، والاستبصار 1 : 161 / 557 . 16 ـ التهذيب 1 : 197 / 569 ، والاستبصار 1 : 161 / 556 . محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك (1) . [ 3897 ] 17 ـ وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.