13 ـ باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين .
[ 3878 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ : ثمّ فصّل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى أن قال ـ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها ، ثمّ قال : ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ) [1] والحرج : الضيق .
ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء [2] .
- (2) السابق في الحديث 5 من هذا الباب . ↩
- (3) المنتقى 1 : 351 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 211 . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 56 / 212 . ↩
- (1) المائدة 5 : 6 . ↩
- (2) مر في الحديث 1 من الباب 23 من الوضوء . [ 3879 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم ؟ فتلا هذه الآية : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (1) وقال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (2) قال : فامسح (3) على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (4) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) . أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمّم ، فكأنّه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم ، وقيّدت في آية الوضوء ، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين ، والله أعلم . [ 3880 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين . أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقيّة . وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (1) . 2 ـ الكافي 3 : 62 / 2 . ↩
- (1) المائدة 5 : 38 . ↩
- (2) المائدة 5 : 6 . ↩
- (3) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : ( وامسح ) . ↩
- (4) مريم 19 : 64 . ↩
- (5) التهذيب 1 : 207 / 599 ، والاستبصار 1 : 170 / 588 . 3 ـ التهذيب 1 : 208 / 602 ، والاستبصار 1 : 170 / 592 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 11 من أبواب التيمم . ↩