أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة (1) والآتية (1) ، ذكره الشيخ وغيره .
[ 3875 ] 6 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن __________________
5 ـ التهذيب 1 : 210 / 612 ، والاستبصار 1 : 172 / 600 .
(1) في نسخة : وأبقىٰ ( هامش المخطوط ) .
(2) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق .
(3) الأحاديث الآتية في الباب 13 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 1 : 212 / 617 .
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته (1) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (3) .
[ 3876 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات (2) بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيّد ما قلناه .
[ 3877 ] 8 ـ وقد استدلّ العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان (1) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وهذا وهم عجيب ، لأنّ الحديث __________________