11 ـ باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .
[ 3861 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
[ 3862 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟
فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح (1) ، ثمّ رفعها فمسح __________________
الباب 11 فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 62 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 207 / 600 ، والاستبصار 1 : 170 / 589 .
2 ـ الكافي 3 : 62 / 4 .
(1) كتب المصنف في الهامش : المسح ـ بالكسر ـ البلاس ، والجادة ( ق ) .
وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، مثله .
[ 3863 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه أيضاً عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، إلّا أنّه قال : ثمّ مسح بهما جبهته (2) .