24 ـ باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
[ 3940 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبيّ أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! .
[ 3941 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبد الله __________________
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .
4 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
6 ـ تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 57 / 213 .
2 ـ الفقيه 1 : 60 / 223 ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .
( عليه السلام ) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإن الله عز وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب ـ يعني ابن يزيد ـ عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران وجميل مثله ، إلا أنّه ترك لفظ : بعضهم (1) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنّه ترك قوله : كما جعل الماء طهوراً (2) .
[ 3942 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ، الا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور .