[ 3859 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (1) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً ، أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (2) .
[ 3860 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، __________________
2 ـ التهذيب 1 : 191 / 552 ، والاستبصار 1 : 157 / 543 .
(1) الدمق : هو بالتحريك . ريح وثلج . مجمع البحرين ( دمق ) 5 : 163 .
(2) مستطرفات السرائر : 108 / 57 .
3 ـ التهذيب 1 : 192 / 554 ، والاستبصار 1 : 158 / 547 .
(1) كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة .
(2) مستطرفات السرائر : 109 / 60 .
4 ـ قرب الاسناد : 85 .
عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلّا عليه التيمّم .
قال : قلت : أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .