67 ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة .
[ 4317 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) المحاسن : 582 / 65 . 5 ـ التهذيب 9 : 91 / 392 . 6 ـ المحاسن : 582 / 64 . ↩
- (1) الكافي 6 : 267 / 6 ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 9 : 91 / 388 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 65 من هذه الابواب . الباب 67 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 476 / 10 . [ 4318 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد . [ 4319 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار ، سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة . [ 4320 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : درع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات الفضول ، لها حلقتان من ورق في مقدّمها ، وحلقتان من ورق في مؤخّرها ، وقال : لبسها عليّ ( عليه السلام ) يوم الجمل . [ 4321 و 4322 ] 5 و 6 ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم ، إنما كره استعمال ما يشرب به . قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به . ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (1) . 2 ـ الكافي 3 : 106 / 4 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الحيض . 3 ـ الكافي 8 : 267 / 391 . 4 ـ الكافي 8 : 331 / 511 . 5 و 6 ـ المحاسن : 583 / 69 . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 299 / 756 و 153 / 209 . ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ ، إن شاء الله (2) . ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه مثله ، إلّا أنّه قال : وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم ، إنما كره ما يشرب فيه استعماله (3) . محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن السرج واللجام وذكر مثله (4) . [ 4323 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ اسم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ـ إلى أن قال : ـ وكانت له عمامة تسمّى السحاب ، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها . الحديث . وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1) . [ 4324 ] 8 ـ وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أين هو ؟ قال : هبط به جبرئيل من السماء وكان ↩
- (2) رواه الكليني كما يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر . ↩
- (3) قرب الاسناد : 121 . ↩
- (4) مستطرفات السرائر : 56 / 13 . 7 ـ الفقيه 4 : 130 / 454 ، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صلاة العيدين . ↩
- (1) أمالي الصدوق : 67 / 2 . 8 ـ أمالي الصدوق : 238 / 10 ، عيون أخبار الرضا 2 : 50 / 195 . عليه حلية (1) من فضّة ، وهو عندي . ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها (4) . ↩