4 ـ التهذيب 1 : 189 / 546 ، والاستبصار 1 : 156 / 539 و 158 / 546 .
5 ـ التهذيب 1 : 190 / 547 ، والاستبصار 1 : 156 / 540 .
6 ـ التهذيب 1 : 190 / 549 .
7 ـ الكافي 3 : 67 / 1 .
الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد [1] تقدر أن تنفضه وتتيمّم به .
[ 3853 ] 8 ـ قال : وفي رواية أُخرى : صعيد طيّب وماء طهور .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [1] .
[ 3854 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى [2] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [3] .
أقول : هذا محمول على أنه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج .
- (1) في التهذيب والاستبصار : ولا لبد . ( هامش المخطوط ) . 8 ـ الكافي 3 : 67 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 189 / 543 ، والاستبصار 1 : 156 / 537 . 9 ـ الكافي 3 : 67 / 1 ، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب . ↩
- (1) المحاسن : 372 / 143 . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 107 / 54 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 191 / 553 ، والاستبصار 1 : 158 / 554 . [ 3855 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده ، فتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به . [ 3856 ] 11 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف (2) . ↩