مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 318 / 470
22px
عدد الكلمات: 523 · ~3 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 318 / 470

4 ـ التهذيب 1 : 189 / 546 ، والاستبصار 1 : 156 / 539 و 158 / 546 .

5 ـ التهذيب 1 : 190 / 547 ، والاستبصار 1 : 156 / 540 .

6 ـ التهذيب 1 : 190 / 549 .

7 ـ الكافي 3 : 67 / 1 .

الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد [1] تقدر أن تنفضه وتتيمّم به .

[ 3853 ] 8 ـ قال : وفي رواية أُخرى : صعيد طيّب وماء طهور .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [1] .

[ 3854 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى [2] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [3] .

أقول : هذا محمول على أنه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في التهذيب والاستبصار : ولا لبد . ( هامش المخطوط ) . 8 ـ الكافي 3 : 67 / 1 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 189 / 543 ، والاستبصار 1 : 156 / 537 . 9 ـ الكافي 3 : 67 / 1 ، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب . ↩
  3. (1) المحاسن : 372 / 143 . ↩
  4. (2) مستطرفات السرائر : 107 / 54 . ↩
  5. (3) التهذيب 1 : 191 / 553 ، والاستبصار 1 : 158 / 554 . [ 3855 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده ، فتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به . [ 3856 ] 11 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.